الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَيَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُمْ وَأَخْمَصَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ لِلْقِبْلَةِ كَالْمُخْتَضَرِ لِبَيَانِ الْأَفْضَلِ فَلَا يَضُرُّ إخْرَاجُهُمَا عَنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ اسْمَ الِاسْتِلْقَاءِ وَالِاسْتِقْبَالِ حَاصِلٌ بِالْوَجْهِ كَمَا مَرَّ فَلَمْ يَجِبْ بِغَيْرِهِ مِمَّا لَمْ يُعْهَدْ الِاسْتِقْبَالُ بِهِ نَعَمْ إنْ فُرِضَ تَعَذُّرُهُ بِالْوَجْهِ لَمْ يَبْعُدْ إيجَابُهُ بِالرِّجْلِ حِينَئِذٍ تَحْصِيلًا لَهُ بِبَعْضِ الْبَدَنِ مَا أَمْكَنَهُ إنْ أَطَاقَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَتَى بِهِمَا وَإِلَّا أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ وَيُقَرِّبُ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ مَا أَمْكَنَهُ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفِي أَدْنَى زِيَادَةٍ عَلَى الْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ بَعْضُ الْعِبَارَاتِ فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِأَجْفَانِهِ وَلَا يَجِبُ هُنَا عَلَى الْأَوْجُهِ إيمَاءٌ أَخْفَضُ لِلسُّجُودِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ لِظُهُورِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا فِي الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ دُونَ الطَّرَفِ فَإِنْ عَجَزَ كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ كُلِّ مَا ذَكَرَ فِي الْوَقْتِ أَجْرَى الْأَفْعَالَ عَلَى قَلْبِهِ كَالْأَقْوَالِ إذَا اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبَةِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبَةِ وَلَا إعَادَةَ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا أَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّلَبُّثِ بِفِعْلٍ مَنَافٍ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا دَامَ الْإِكْرَاهُ وَإِنَّمَا لَزِمَ الْمَصْلُوبُ الْإِيمَاءَ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الصَّلَاةِ وَهَذَا مُنِعَ مِنْهَا مَعَ زِيَادَةِ التَّلَبُّسِ بِفِعْلِ الْمُنَافِي وَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِنُدْرَةِ عُذْرِهِ وَيَحْصُلُ هُنَا بِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ، كَذَا أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ سُقُوطِ نَحْوِ الْقِيَامِ بِالْمَشَقَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّ مَا هُنَا أَوْسَعُ فَيَحْصُلُ بِأَدْوَنَ مِمَّا هُنَاكَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ صَلَّى لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ).
.فَرْعٌ: صَلَّى مُضْطَجِعًا وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْجُلُوسِ فَجَلَسَ سُنَّ لَهُ قِرَاءَتُهَا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَقَامَ سُنَّ لَهُ قِرَاءَتُهَا أَيْضًا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ التَّكْرَارِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.(قَوْلُهُ أَمْكَنَ.مُدَاوَاةُ عَيْنِك) وَلَا قَضَاءَ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ هَذَا الْعَارِضَ نَادِرٌ لِأَنَّهُ مَرَضٌ وَجِنْسُ الْمَرَضِ غَيْرُ نَادِرٍ م ر.(قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَهُ) ظَاهِرُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَدْ يَتَنَافَى مَعَ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ إلَخْ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ إذَا اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْمُعْتَقَلَ لِسَانُهُ لَا يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ وَلِسَانِهِ وَلَهَاتِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْخَادِمِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ وَلَا إعَادَةَ) هَلَّا وَجَبَتْ فِي الْإِكْرَاهِ لِنُدْرَتِهِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هَذَا لِقَوْلِهِ كَالْأَقْوَالِ إلَخْ فَقَطْ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إذْ لَا يَصْلُحُ لِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ إلَخْ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا حَتَّى يُقَالَ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بَلْ الْمُنَاسِبُ فِيهِ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَبَادِرُ رُجُوعُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ إلَخْ.(قَوْلُهُ مَا دَامَ الْإِكْرَاهُ) هَلْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْمَحْبُوسَ عَلَى نَجَاسَةٍ يُصَلِّي.(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ بِأَنْ يَلْحَقَهُ فِي الْقُعُودِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبَحْ التَّيَمُّمَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِأَنْ نَالَهُ مِنْ الْقُعُودِ تِلْكَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ الْقِيَامِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (صَلَّى لِجَنْبِهِ إلَخْ)..فَرْعٌ: صَلَّى مُضْطَجِعًا وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْجُلُوسِ فَجَلَسَ سُنَّ لَهُ قِرَاءَتُهَا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَقَامَ سُنَّ لَهُ قِرَاءَتُهَا أَيْضًا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ التَّكْرَارِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ.(قَوْلُهُ وَمُقَدَّمَ بَدَنِهِ) أَيْ بِصَدْرِهِ.(قَوْلُهُ كَذَا قَالُوهُ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الِاضْطِجَاعِ.(قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُمَا) أَيْ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ.(قَوْلُهُ عَدَمِ وُجُوبِهِ) خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الِاضْطِجَاعِ وَبَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ.(قَوْلُهُ وَتَسْمِيَتُهُ) أَيْ الْمُصَلِّي (مَعَ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ بِالْمُقَدَّمِ دُونَ الْوَجْهِ.(قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ بِمُقَدَّمِ بَدَنِهِ.(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْإِمْكَانِ وَالتَّسْمِيَةِ.(قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ الْمُضْطَجِعِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ثُمَّ) أَيْ الْمُصَلِّي فِي الِاسْتِلْقَاءِ.(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْوَجْهِ وَالْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ وَجَبَ بِهِ.(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ إلَخْ) وَافَقَهُ الْخَطِيبُ وَشَيْخُنَا.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ كَالْمُضْطَجِعِ.(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إمْكَانِ اسْتِقْبَالِ الْمُسْتَلْقِي بِمُقَدَّمِ بَدَنِهِ وَوَجْهِهِ.(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِأَعْلَاهَا مَا يَصِحُّ اسْتِقْبَالُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ.(قَوْلُهُ لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقَوْلِ.(قَوْلُهُ مُدَاوَاةُ عَيْنِك) وَلَا قَضَاءَ وَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ هَذَا الْعَارِضَ نَادِرٌ لِأَنَّهُ مَرَضٌ وَجِنْسُ الْمَرَضِ غَيْرُ نَادِرٍ م ر. اهـ. سم وع ش.(قَوْلُهُ وَأَخْمَصَاهُ إلَخْ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَكَسْرِهَا وَبِتَثْلِيثِ الْهَمْزَةِ أَيْضًا كَمَا فِي الْإِيعَابِ وَهُمَا الْمُنْخَفِضُ مِنْ قَدَمَيْهِ بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّ إلَخْ) جَزَمَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ بِاشْتِرَاطِ الِاسْتِقْبَالِ بِالرِّجْلَيْنِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَأَخْمَصَاهُ إلَخْ أَيْ نَدْبًا إنْ كَانَ مُتَوَجِّهًا بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ بَدَنِهِ وَإِلَّا فَوُجُوبًا انْتَهَى. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْوَجْهِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ فَرَضَ إلَخْ) فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ نَظَرٌ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ لَهُ عُضْوٌ مَخْصُوصٌ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ سَقَطَ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ مَا قَالَهُ أَنْ لَوْ وَجَبَ بِالْوَجْهِ وَالرِّجْلَيْنِ فَيُقَالُ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ شَوْبَرِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَكُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ أَطَاقَ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَقْرَبُ إلَى وَيَجْعَلُ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ وَقَوْلُهُ كَأَنْ أُكْرِهَ إلَى أَجْرَى وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجِبُ إلَّا فَإِنْ عَجَزَ وَقَوْلُهُ كَالْأَقْوَالِ إلَى وَلَا إعَادَةَ.(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ أَطَاقَ إلَخْ) أَيْ الْمُصَلِّي قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا وَعَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ لِيَسْجُدَ مِنْهُ ع ش. اهـ. وَالْأَوَّلُ أَفْيَدُ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَدَرَ الْمُصَلِّي عَلَى الرُّكُوعِ فَقَطْ كَرَّرَهُ لِلسُّجُودِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَكْمَلِ الرُّكُوعِ تَعَيَّنَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لِلسُّجُودِ لِأَنَّ الْفَرْقَ وَاجِبٌ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُتَمَكِّنِ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ السُّجُودِ إلَّا أَنْ يَسْجُدَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ أَوْ صُدْغِهِ وَكَانَ بِذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الْأَرْضِ وَجَبَ فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ صُورَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا وَلَا يُمْكِنُهُ الْجُلُوسُ لِيَسْجُدَ مِنْهُ وَلَكِنْ قَدَرَ عَلَى جَعْلِ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ صُدْغَيْهِ دُونَ جَبْهَتِهِ وَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَقْدُورِهِ حَيْثُ كَانَتْ جَبْهَتُهُ أَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ السُّجُودِ. اهـ. وَقَوْلُهُ مُسْتَلْقِيًا أَيْ أَوْ مُضْطَجِعًا.(قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَهُ) ظَاهِرٌ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ قَدْ يَتَنَافَى مَعَ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَدْ تَنْدَفِعُ الْمُنَافَاةُ بِحَمْلِهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَلَى التَّصْوِيرِ الْمَارِّ عَنْ ع ش آنِفًا.(قَوْلُهُ أَوْمَأَ بِأَجْفَانِهِ) كَذَا عَبَّرَ بِالْجَمْعِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَعَبَّرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَبَافَضْلٍ بِالْأَفْرَادِ وَقَالَ ع ش قَالَ عَمِيرَةٌ عَلَى الْبَهْجَةِ وَلَوْ فَعَلَ بِجَفْنٍ وَاحِدٍ فَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ. اهـ.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَفِي الْكُرْدِيِّ بَعْدَ نَقْلِ اعْتِمَادِهِ عَنْ شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَنَظَرَ فِيهِ سم وَاعْتَمَدَ وَتَبِعَهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَغَيْرُهُ وُجُوبَهُ. اهـ. لَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ سم هُنَا بَلْ أَقَرَّ كَلَامُ الرَّمْلِيِّ كَمَا مَرَّ وَكَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْهُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْهُ هُنَا وَلَا عَنْ غَيْرِهِ بَلْ ذَكَرَ كَلَامَ النِّهَايَةِ وَأَقَرَّهُ فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ أَجْرَى الْأَفْعَالَ إلَخْ) بِأَنْ يُمَثِّلَ نَفْسَهُ قَائِمًا وَقَارِئًا وَرَاكِعًا لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ وَلَا يَلْزَمُ نَحْوَ الْقَاعِدِ وَالْمُومِئِ إجْرَاءٌ نَحْوَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى قَلْبِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَرَاكِعًا أَيْ وَمُعْتَدِلًا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ حَجّ وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي يَسْقُطُ الِاعْتِدَالُ فَلَا تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَى تَمْثِيلِهِ مُعْتَدِلًا وَلَا عَلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُ الِاعْتِدَالَ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا يُقَدِّرُ بِهِ تِلْكَ الْأَفْعَالَ أَنْ يَسَعَهَا لَوْ كَانَ قَادِرًا وَفَعَلَهَا بَلْ حَيْثُ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْأَفْعَالِ فِي نَفْسِهِ كَانَ مِثْلَ نَفْسِهِ رَاكِعًا وَمَضَى زَمَنٌ بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ كَفَى. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَلَا يَلْزَمُ نَحْوَ الْقَاعِدِ إلَخْ لَعَلَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاعِدَ إجْرَاءُ الْقِيَامِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ وَلَا الْمُومِئَ إجْرَاءُ نَحْوِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ عَلَى قَلْبِهِ مَعَ إتْيَانِهِ بِالْإِيمَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ مَا قَبْلَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ إذَا اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْمُعْتَقَلَ لِسَانُهُ لَا يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ وَلِسَانِهِ وَلَهَاتِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْخَادِمِ خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ سم وَقَدَّمْنَا عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهَا وَيُفِيدُهَا أَيْضًا قَوْلُ ع ش هُنَا مَا نَصُّهُ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْإِدْغَامِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى النُّطْقِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الصِّفَاتِ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ عِنْدَ النُّطْقِ لِيَتَمَيَّزَ بَعْضُ الْحُرُوفِ عَنْ بَعْضٍ خُصُوصًا الْمُتَمَاثِلَةُ وَالْمُتَقَارِبَةِ وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا إنَّمَا يَأْتِي بِهَا عَلَى وَجْهِ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا فَلَا يُشْتَبَهُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى التَّمْيِيزِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَا إعَادَةَ) هُوَ وَجَبَتْ فِي الْإِكْرَاهِ لِنُدْرَتِهِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هَذَا لِقَوْلِهِ كَالْأَقْوَالِ إلَخْ فَقَطْ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ إذْ لَا يَصْلُحُ لِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ إلَخْ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا حَتَّى يُقَالَ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بَلْ الْمُنَاسِبُ فِيهِ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَبَادِرُ رُجُوعُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ إلَخْ سم عِبَارَةُ ع ش وَتَوَقَّفَ سم فِي عَدَمِ الْإِعَادَةِ وَنَقَلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر وُجُوبَ الْإِعَادَةِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى مَا ذَكَرَ نَادِرٌ إذَا وَقَعَ لَا يَدُومُ وَالْإِعَادَةُ فِي مِثْلِهِ وَاجِبَةٌ. اهـ. أَيْ وَلِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْآتِيَةَ آنِفًا مَوْجُودٌ فِيهَا مَا هُنَا بِزِيَادَةٍ فَيَلْزَمُ مِنْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فِيهَا لُزُومُهَا هُنَا بِالْأَوْلَى.
|